حسين علي بين سندان الجهل ومطرقة السفاهة

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين المعصومين

انتشر فديو في الفيس بوك[اضغط هنا] لشخص معمم اسمه حسين علي وفي هذا الفديو طرح موضوع حد الردة وناقشه [ولو بشكل سطحي] وبعد مشاهدة هذا الفديو وكمية المغالطات التي فيه قررت ان اكتب رداً على ما قاله بعون الله تعالى :

من الواضح ان صاحب الفيديو في الحقيقة لا يعرف ما هو الهدف من الفديو فهو محتار بين هل الحد ثابت ام ثابت ولا يطبق ام ليس ثابتاً بالمرة !

في البداية ذكر كلام كثير حول هل يجوز لأي شخص ان يقيم هذا الحد ام فقط الحاكم الشرعي وهذا لا يهم طالما اننا نثبت صحة الحكم فبعد ذلك يكون الكلام عرضي في من يجوز له ان يطبق ذلك الحكم وننصح بقرأة كتاب [مقالة في تحقيق إقامة الحدود]

وبداية الكلام المهم تبداء عند حدود الدقيقة 6:00 وسوف نبداء بالرد من هذه النقطة كما انني كتبت كلامه بالفصيح حتى يكون اكثر وضوحاً :
قال المتكلم :
"دخل معنا على الخط علماء اخرين مثل الشهيد المطهري رحمه الله قالوا ان حد المرتد له شروط يجب ان تطبق وهي في الحقيقة تخبرنا بأن هذا الحكم لا يمكن تطبيقه ولكن هذا تفسيري الشخصي لكلامه قالوا ان الشروط هي كالاتي :
الشرط الاول : هو ان لا يكون مرتد عن شبهة وطبعاً لا يوجد ملحد او مرتد لم يرتد عن شبهة سواء كانت من كتب المسلمين او من افعال المسلمين واقوالهم وهنا تدخل الاحاديث التي تقول ادرؤوا الحدود بالشبهات
الشرط الثاني : ان لا يعلن عن أرتداده ويبقى بينه وبين ربه
الشرط الثالث : ان لا تكون ردته فيها فتنة للمجتمع يعني طالما ان ردته لا تسبب فتنة اجتماعية الله معك اذهب وارتد وهذه القاعدة مبنية على قوله تعالى عز وجل [وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ...] "

نقول :
اي عالم كلامه يجب ان يكون مبني على دليل وألا فهو مجرد رأي العالم لا يجوز التعبد به ولا الاخذ به مطلقاً بل حسب كلام الشيعة من يبني حكماً على الرأي فقط بدون دليل هو منحرف عن التشيع ففي رواية الشيخ الكليني رحمه الله

 علي[ابن ابراهيم القمي]، عن ابيه [ابراهيم بن هشام القمي]، عن ابن فضال، عن حفص المؤذن، عن ابي عبدالله عليه السلام،وعن ابن بزيع، عن محمد بن سنان، عن اسماعيل بن جابر، عن ابي عبدالله عليه السلام وحدثني الحسن بن محمد، عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي، عن القاسم بن الربيع الصحاف، عن إسماعيل بن مخلد السراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أيّتها العصابة المرحومة المفلحة ! إنَّ الله أتمَّ لكم ما آتاكم من الخير ، واعلموا أنّه ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى ، ولا رأي ، ولا مقاييس....[1]

فعلينا نحن كشيعة خصوصاً ان نكون عند هذه المسؤولية التي وضعها بين يدينا الامام الصادق عليه السلام وأن لا يكون ديننا مبني على رأي فلان وعلان بل على الكتاب والسنة النبوية المنقولة عن اهل بيته الكرام صل الله عليهم اجمعين .
[مناقشة الشرط الاول]
هذا الشرط في الحقيقة هو الذي جعل المتكلم يقول ان الحد حسب هذه الشروط لا يمكن تطبيقه مطلقاً لأنه فعلاً لا يوجد شخص يقول انا جاحد الجميع يدعي انه كفر او ارتد عن شبهة فهنا يكون من وضع هذا الشرط يقول ان الله انزل حكماً عبثياً غير قابل للتطبيق وأن الله كلف الناس ما لا يقدرون عليه والعياذ بالله وهو القائل عز وجل لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا فكيف يكلفنا بحكم لا نقدر ان نطبقه ؟ بل كيف ينزل هذا الحكم اصلاً ؟ ونحن كمسلمين نقول ان الله لا يحرك حصاة الا وله حكمة في ذلك فكيف يمكن ان يصدر هذا الكلام من شخص عارف بالفقه من مطهري او غيره ؟! الامر الاخر حتى لو اجاب المتكلم عن هذا الكلام بقوله مثلاً ان هذه الاحكام يمكن تطبيقها في زمن الامام لأنه يقدر ان يعرف الباطن نقول له هذا ينطبق فقط في حالة الامام المهدي عجل الله فرجه وليس لكل الائمة وكيف يصح هذا وقد ثبت ان الامام علي عليه السلام قد حكم في رجل مرتد

محمد بن يحيى[العطار=ثقة]، عن أحمد بن محمد[الاشعري=ثقة]، عن علي بن الحكم[الانباري=ثقة]، عن موسى بن بكر[الواسطي=يوثق]، عن الفضيل بن يسار[النهدي=ثقة]، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا من المسلمين تنصر فاتي به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال: طئوا يا عباد الله فوطئ حتى مات.[2]

وهذه الرواية صحيحة على منهاج السيد الخوئي رحمه الله وهو يعد اكثر العلماء تشدد في تصحيح الاسانيد وهي تدل على ان الامام حكم على شخص بالبينة لا بالعلم الباطني ويوجد شهاد اخر يدل على هذا الامر ايضاً

أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل من بني ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ما يقول هؤلاء الشهود ؟ قال : صدقوا وأنا أرجع إلى الاسلام فقال : أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك ولا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده .[3][4]

فهذه الرواية تدل بوضوح ان الامام استدل بشهادة الناس ولم يستدل بعلم الباطن فيظهر عدم صحة القول الافتراضي للشخص والامر الاخر الذي يجب ان يذكر انه لا يوجد اي دليل على ان هذا الشرط ذكر في احاديث الائمة او حتى في روايات العامة فهو دليل من الهواء لا اكثر ولا اقل
ثم بعد ان اثبتنا عدم صحة هذا القول لا حاجة للمناقشة في كلامه حول حديث ادرؤوا الحدود بالشبهات فهذا الحديث ليس مطلق اولاً وقد ذكرت الشبهات التي تجعل الحدود تدفع عن الشخص يمكن مراجعة كتاب المقنع للشيخ الصدوق ص 436 طبعاً فضلاً ان يثبت هذا الحديث اصلاً لانه حسب بحثي القاصر كل اسانيده مكتوبة في كتب دعائم الاسلام للقاضي النعمان المغربي وهذا من كتب الاسماعيلية كما يتضح لمن يقرأه والمرة الوحيدة المذكور فيها في كتب الشيعة ذكر مرسلاً بدون اسناد في كتاب المقنع للشيخ الصدوق .

[مناقشة الشرط الثاني]

وهذا الشرط اعجب من الذي سبقه فمعروف عند كل من درس الفقه ان الشخص لا يحاسب الا على ظاهره ولا علاقة لنا فيما يخفيه بينه وبين نفسه فهذا الشرط كأنه غير موجود اصلاً فمن لم يعلن عن ارتداده كيف يمكن محاسبته اصلاً ؟ الامر الاخر لو سألنا من يرتدون عن الاسلام ما رأيكم بأن لا تعلنوا عن ارتدادكم في المقابل المسلمين يكفون عنكم يد الاذى فهل سوف يقبلون بهذا الشرط ؟ كيف يقبلون ونحن نرى اليوم وبكل وقاحة هناك قنوات كاملة لستقبال المتنصرين ومنتديات كاملة للملحدين وستقبالهم ؟

[مناقشة الشرط الثالث]
هذا الشرط الثالث هو شرط غير واضح وضبابي فمثلاً من الذي يحدد هل ارتداد شخص يعتبر فتنة ام لا ؟ ام انه في الحقيقة شيك على بياض لكل شخص يحب ان يرتد ؟ فهل مثلاً هذا الكلام مخصوص بالعلماء فقط اي اذا العالم ارتد يطبق عليه الحكم واذا العامي ارتد يترك؟ على المتكلم ان يجيب عن هذه الامور كلها قبل ان نناقشه بصحة كلامه

واما استدلاله بالاية القرانية الكريمة ففوق انها لا علاقة لها بالموضوع لأنها تتكلم عن مقاتلة كفار قريش في الشهور الحرم فهي تعارض ما يقوله بالكامل فالاية تقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ولم تقول قاتلوهم فقط اذا كانوا فتنة ولا تقاتلوهم اذا لم يكونوا فتنة .

قال المتكلم :
"الان لننظر ما هي ادلة الفريق الاول ؟ هل ادلتهم اية قرأنية ؟ لا هم ينكرون ذلك ويقولون دليلنا من الاحاديث
السنة لديهم حديث واحد وهو ان كان في صحيح البخاري الا انه رفضه مسلم ورفضه مالك ورفضه الشافعي لأنه من رواية عكرمة البربري وهذا عليه ملاحظات "

نقول :
قوله انه لا يوجد اية قرأنية تدل على ذلك ليس صحيحاً وان كان بعض العلماء غير ملتفتين الى ان حد المرتد مذكور في القرأن الكريم من قوله تعالى :
وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ
فهذه الاية تتكلم عن حد من عبدوا العجل وقد روي [مرسلاً] في تفسير هذه الاية ما يلي :
فروي أن موسى أمرهم أن يقوموا صفين، فاغتسلوا ولبسوا أكفانهم، وجاء هارون باثني عشر ألفا ممن لم يعبدوا العجل، ومعهم الشفار المرهفة ، وكانوا يقتلونهم. فلما قتلوا سبعين ألفا تاب الله على الباقين، وجعل قتل الماضين شهادة لهم.[5]
ويرد على هذه الاية امرين الاول ان الاية تتكلم عن شريعة موسى لا شريعة نبينا محمد صل الله عليه واله وسلم والامر الثاني ان التفسير المذكور مرسل وراويه لم يذكر انه نقله عن المعصوم وللرد نقول :
انه ما ذكر من شرائع الانبياء يكون صحيح الا اذا ورد الدليل على نسخه من شريعتنا ولم نجد مصدر قرأني او حديثي ينسخ هذه الشريعة
اما بخصوص كون التفسير مروي ارسالاً وليس عن المعصوم فهذا لا يرد به ظاهر الاية الامرة بقتل المرتدين عن دين موسى عليه السلام وانما نقلناه تجوزاً حتى لا يفسر الاية بكونها غير القتل .

اما ما هي ادلة المخالفين على الحد الردة ففي الحقيقة الروايات في كتب المخالفين كثيرة في هذا الشأن وليس فقط هذا الحديث وحتى لو قلنا هذا الحديث فقط فأن المخالفين يقولون الحديث الواحد الصحيح قطعي الصدور والدلالة ولا يفصلون مثل شيعة ال محمد صل الله عليهم اجمعين

فيقول ابن عبد البر : كلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ، ويعادي ويوالي عليها ، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده ، على ذلك جميع أهل السنة [6]
وأما الاشكال في كون الحديث من طريق هشام البربري فهو اشكال غير تام لأن الحديث ورد من عدة طرقة اخرى منها :
هشام الدستوائي عن قتادة عن ابن عباس عن رسول الله صل الله عليه واله وسلم [7]
وابو الاشهب عن ابي رجاء عن ابن عباس عن رسول الله صل الله عليه واله وسلم[8]
يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رسول الله صل الله عليه واله وسلم بنص مختلف هو (من غير دينه فضربوا عنقه) [9]
فهذه الطرق الاخرى في مصادر مختلفة وليس هناك مشكلة ان لم يذكر مسلم هذا الحديث لأنه اصلاً لم يذكر في كتاب الحدود الا حد الزنا والسرقة وشرب الخمر
وأما مالك فقد ذكرنا الحديث الثالث رواه مالك واما الشافعي فهو لديه كلام واضح في هذا الامر قال : أخبرنا الثقة عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس» [10]

بعد ذلك قال المتكلم :
"اما الشيعة فيعتدمون على روايات الائمة والفريق الثاني منهم يقول ان نفس الاحاديث فيها قرائن تدل على ان هذا الحكم تدبيري لا حكم قانوني من هذه القرائن ما في رواية عمار الساباطي وفيها يحل لسامعه قتله ولو طبقنا هذه الرواية سوف تصبح فوضى كل شخص يقتل الاخر بهذه الحجة والرواية الثانية هي صحيحة زرارة فيها ان النبي لم يقم الحد على اصحابه مع ان فيهم مرتدين "
نقول :
في الحقيقة رواية عمار الساباطي وهي وان كانت موثقة [اي ان فيها رواة غير شيعة] فهي من الواضح انها تتكلم عن من يسب النبي صل الله عليه واله وسلم والدليل على ذلك هو نص الرواية :
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله إن أتوه به ولا يستتيبه .[11]
فقول الامام [وكذبه] يدل على سب هذا الشخص للرسول صل الله عليه واله وسلم وهذا يتفق مع ما ورد في الاحاديث الخاصة بهذه المسئلة منها :
ففي امالي الشيخ الطوسي رحمه الله قال :
عن الرضا عن آبائه : قال : قال رسول الله : من سب نبيا من الانبياء فاقتلوه ، ومن سب وصيا فقد سب نبيا [12]
فبهذا تنتفي الشبهة ولكن هناك كلام جيد للفاضل الهندي رحمه الله يقول :
و يتولّى قتله الإمام كسائر الحدود و يحلّ لكلّ سامع قتله كما في الجامع لما مرَّ من خبر عمّار  و ما سلف من قول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام بن سالم في رجل شتم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: أنّه يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام و لإطلاق الأخبار بقتله.و لكن تقدّم أنّ الحدود إلى من إليه الحكم، و خبر هشام خاصّ، و خبر عمّار موثّق بطريق و ضعيف باخرى، و الإطلاق ليس نصّاً في التعميم، و لذا لم يجز الشهيد لغير الإمام أو نائبه قتله، و ذكر أنّه لو بادر غيرهما إلى قتله فلا ضمان، لأنّه مباح الدم، و لكنّه يأثم و يعزّر [13]
اما بالنسبة لرواية زرارة ففي الحقيقة لم اجد من وصفها بالصحيحة حسب بحثي القاصر ولكن لنسلم بكلام هذا الشخص فأن هذه الرواية تبين عقيدة الشيعة في النبي او الوصي وليس وهو ان للنبي الحق في ان لا يطبق حكماً ثابتاً اذا رأى ان في ذلك مصلحة وهذا لا يجعل الحكم غير ثابت او انه لا يطبق مطلقاً بل هو حكم خاص بالنبي ووصيه عليهم الصلاة والسلام وليس مطلقاً ولا يحدد المطلق بالخاص ولكن هذا الشخص نفسه حسب عقيدته يستحيل ان يصدر مثل هذا الكلام عن النبي او عن الائمة لأنه عنده الامام والنبي لا يسكت او يخفي شيء من الاحكام لمصلحة ما [اضغط هنا]
قال ايضاً :
"هناك ايضاً صلح الحديبية الذي اشترطت فيه قريش على النبي ان يرجع لهم اي شخص يلتحق به وقريش لا ترجع اي شخص يلتحق بهم فهل فرط النبي بهذا الحد ؟"
الجواب انه اي مطلع في السيرة النبوية يعرف الاجابة عن هذه الشبهة فالنبي فعلاً اهدر دم ثلاث اشخاص ارتدوا الى قريش وهم عبد الله بن سعد بن ابي السرح و عبْد اللَّهِ بْن خطل، ومقيس بْن حبابة [14] وهؤلاء قتلوا الا عبد الله بن سعد فأنه تشفع عند رسول الله صل الله عليه واله وسلم فشفع فيه وبعد ذلك اصبح حاكم مصر وكان من المشاركين في فتوحات افريقية
قال اخيراً :
"لعل شخص يقول انه لا يجوز ان يسخر الشباب من فتاوى العلماء لأنهم[الشباب] ليسوا اهل تخصص وهذا صحيح نحن نحترم التخصص لكنك تفتي بقتل شخص واستباحة دمه وتيتيم طفله وترميل زوجته فعندها يحق لي ان اتدخل واعترض على اجتهادك الشخصي فهذا ليس حكم الله والا فهل العلماء الاخرين اعداء الله ؟"
وهذا الكلام حاطب ليل لا يسوي شيء في الحقيقة فكما بينا ان هذا الحكم من الله فعلاً وليس مجرد اجتهاد اتخذه بعض العلماء لسبب ما ولا ادري ما علاقة ان يكون الحكم بقتل شخص وبين الاختصاص فمثلاً قاتل النفس المحرمة يقتل فهل يقول هذا الشخص لا هذا مجرد اجتهاد ويبيح لنفسه ان يسخر من الايات والروايات المتكلمة في هذا الشأن ؟
وهنا كلمة اخيرة اوجهها لهذا الشخص وأقول : انني اعرض عليك المناظرة العلمية في المسئلة ونقول كما علمنا ربنا عز وجل : وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
والحمد لله رب العالمين 

لتحميل البحث على شكل pdf[ اضغط هنا ]
 -------------------------------------------------------
[1]الكافي الشريف للشيخ الكليني دار الحديث ج 15 ص 17 
[2]الكافي الشريف للشيخ الكليني دار الحديث ج 14 ص 230
[3]الكافي الشريف للشيخ الكليني دار الحديث ج 14 ص 233
[4]مرأة العقول في شرح احاديث ال الرسول للعلامة المجلسي دار الكتب الاسلامية ج23 ص 399
[5]مجمع البيان في تفسير القرأن دار دار المعرفة جج1 ص 238
[6]التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد لأبن عبد البر مكتبة ابن تيمية ج1 ص 8
[7] مسند أحمد بن حنبل مؤسسة الرسالة ج5 ص119 
[8] معجم ابن الاعرابي دار ابن الجوزي ج2 ص 567 
[9] موطأ مالك بن انس مؤسسة ال نهيان ج 4 ص 1065 
[10]كتاب الام للشافعي دار المعرفة ج6 ص 168
[11]الكافي الشريف للشيخ الكليني دار الحديث ج 14 ص 234 
[12]الامالي للشيخ الطوسي دار الثقافة ص 365 
[13] كشف اللثام والأبهام عن قواعد الأحكام  مؤسسة النشر الاسلامي ج10 ص 662
[14] الاستيعاب لأبن عبد البر دار الجيل ج3 ص 918 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دليل الحدوث -مفصل-

ازلية الطاقة -محسن-

هل يوجد في القرأن اخطاء املائية او نحوية ؟