مشروعية الانتخابات -مناقشة ادلة المنتظري-



بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم ومنكري فضائلهم من الان الى قيام يوم الدين .

ان من ما حاول ان يثبته المدعو حسين علي المنتظري هو شرعية الانتخابات في الاسلام كعقد بين الامة والولاة جامعاً بذلك وجوهاً كثيرة بناها على شفى جرف هار وها هنا رد على الوجوه التي ذكرها بقلم الشيخ مسلم الداوري حفظه الله نقلته من كتابه التقية في مذهب اهل البيت ج2 علماً ان كلام المنتظري في كتابه ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلامية .

قال :
وحيث بلغ بنا الكلام الى هذه النقطة فلا بأس بالاشارة الى ما ذكره بعض الاعلام مستدلاً به على حجية الانتخاب ثم الجواب عنه دفعاً للشبهة وازاحة الالتباس فنقول : ان المستدل ذكر ستة وعشرين امراًٍ زعم انها تدل على حجية الانتخاب واهم هذه الامور خمسة :
اولاً : السيرة العقلانية واستمرارها في جميع الاعصار والامصار على الاستنابة والتوكيل في الامور الشخصية ,الاجتماعية,والنظامية,ومنها الولاية وقد امضاها الشارع المقدس.
الثاني : فحوى قاعدة السلطة المستفادة من[الحديث] النبوي المشهنور : ((الناس مسلطون على اموالهم)) ورواية ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام..ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ما دام حياً.. وغيرها من الروايات فإذا فرضنا ان الناس مسلطون على اموالهم فبالنسبة الى انفسهم وشؤونهم بطريق اولى ,فأ، السلطنة على الذات قبل السلطنة على المال بحسب الرتبة,إذ ان المال محصول العمل وهو محصول الفكر والقوى,والانسان بملكه لذاته وفكره وقواه تكويناً يملك امواله وقد خلقه الله سبحانه وتعالى مسلطاً على ذاته حراً مختاراً , فليس لأحد ان يحدد حريته او يتصرف في مقدراته بدون اذنه,وحيث كان الانسان مسلطاً على نفسه فله ان ينتخب الفرد الأصلح ويوليه على نفسه .
الثالث : ان الانتخاب يعتبر معاهدة ومعاقدة بين الوالي والامةن ويدل على صحتها ونفوذهما الايات كقوله تعالى : (يا ايها الذين امنوا أوفوا بالعقود) والروايات كصحيحة أبن سنان عن الصادق عليه السلام : المسلمون عند شروطهم..
الرابع : ما دل منن الايات والروايات على الحث على الشورى في الأمر والولاية,كقوله تعالى : (وأمرهم شورى بينهم) وقوله عليه السلام : (إذا كان امراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاكم وأمركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها ..) وما رواه ابو الحسن الرضا عليه السلام عن ابائه عن النبي صل الله عليه واله وسلم أنه قال : ((من جاءكم يريد ان يفرق الجماعة,ويغصب الامة امرها ويتلوى من غير مشورة فاقتلوه فإن الله عز وجل قد اذن ذلك))
الخامس: بما ورد في البيعة من الايات والروايات
اما الايات فكقوله تعالى (لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة) وقوله تعالى (ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) وقوله تعالى : (اذا جاءكم المؤمنات يبايعنك..)
واما الروايات فهي كثيرة منها ما ورد في بيعة العقبتين ومنها ما ورد في بيعة الغيدر وما ورد في بيعة النساء للنبي صل الله عليه واله وسلم ومبايعة الناس لأمير المؤمنين عليه السلام ومبايعتهم لللإمام الحسن عليه السلام ومبايعة اهل الكوفة للإمام الحسين عليه السلام على يد مسلم بن عقيل ومبايعة الناس لللإمام الرضا عليه السلام بولاية العهد ومما دل على مبايعة المؤمنين للإمام الحجة عليه السلام وغيرها من الروايات وهي مشهورة معروفة
والبيعة من المبايعة بين المتعاملين والمصافقة بينهما هي احدى طرق انشاء المعاملة بل احكامها عند العرف وبذلك تتحقق المقاولة والتراضي بين الطرفين وفي مقام المبايعة يذكر الناس حوائجهم وشروطهم للرئيس وهو يضمن العمل والسعي لتحقيقها وانجازها وبعد التراضي ينشأن المبايعة بالمصافقة.
وهذا المعنى مطابق للاعتبار والفهم العرفي والمعنى اللغوي وعليه فالبيعة في حد ذاتها نافذة ,ولا بد من الالتزام بمقتضاها وقد امضى الشارع ذلك كما ورد في الايات والروايات .
ثم إن البيعة تارة تكون ابتدائية واخرى تكون بعد النصب والتعيين فإن كانت ابتدائية فهي حجة بنفسها وان كانت بعد النصب والتعيين فهي مؤكدة للولاية المنصوبة وكونها مؤكدة يدل على ان لها اثراً والا فل معنى للتأكيد,ولا سيما مع الاهتمام بها في الموارد الكثيرة التي تقدمت الاشارة اليها . وكما ورد الاهتمام بأمر البيعة والالتزام بها وكذلك ورد الذم في نكثها ونقضها . والحاصل : أن البيعة مما يمكن الاستدلال بها على حجية الانتخاب والتعيين من قبل الامة لم يتولى عليها .


هذه هي اهم الوجوه التي ذكرها في حجية الانتخاب واما بقية الوجوه فهي ملفقة من روايات العامة والخاصة , وقد حاول من خلالها ان يستنتج اثبات دعواه ,وهي وجوه بعيدة لا يمكن المصير اليها وكلها ضعيفة سنداً ودلالة ولذا لا نرى حاجة لذكره والواجواب عنها وانما نكتفي عن الوجوه الخمسة  التي هي اهم ما استدل به فنقول :
اما الاول ففيه ان دعوى السيرة,مردودة بفعل النبي صل الله عليه واله وسلم والائمة عليهم السلام فإن النبي صل الله عليه واله وسلم كان يعين ولاته بنفسه وقد نص على امامة الائمة عليهم السلام واحداً واحداً وهكذا امير المؤمنين عليه السلام من بعده وكان كل امام سابق ينص على الامام اللاحق,بل في الواقع ان النصب والتعيين كانا من الله تعالى على ايديهم لا منهم عليهم السلام  وقد ورد عدم حجية انتخاب الناس بل الردع عنه في الايات والروايات الكثيرة .
اما الايات فمنها قوله تعالى : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم) وقوله تعالى (وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون) وغيرهما.
واما الروايات فهي كثيرة بل متواترة وقد ذكرنا بعضها في ما تقدم وسيأتي ذكر بعضها منها ايضاً .
واما ما استشهد به من كلام امير المؤمنين عليه السلام المروي في كتاب سليم كقوله عليه السلام (( والواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعدما يموت امامهم او يقتل...ان لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً ولا يبدؤا بشيء قبل ان يختاروا لأنفسهم اماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالضاء والسنة يجمع امرهم فهذا انما كان منه عليه السلام في مقام الجدال والاحتجاج على الناس بما اعتقدوةا به وإلزام لهم بما جروا عليه فكيف يستدل به على المدعى؟ مضافاً الى انه عليه السلام قد صرح في الرواية بأن ذلك لهم لو لم يكن هناك نصب وتعيين من قبل الله تعالى واما مع وجود التعيين فلا مجال لهم في الاختيار قال عليه السلام ((هذا اول ما ينبغي ان يفعلوا لن يختاروا اماماً يجمع امرهم انن كانت الخيرة لهم يوتابعوه ويطيعوه وان كانت الخيرة الى الله عز وجل والى رسوله فإن الله قد كفاهم النظر في ذلك والاختيار ..-الى ان قال عليه السلام-وان كان الله عز وجل الذي يختار له الخيرة فقد اختارني للأمة واستخلفني عليهم وامرهم بطاعتي ونصرتي في كتابه المنزل وسنة نبيه صل الله عليه واله وسلم فذلك اقوى لحجتي وأوجب لحقي..))
ومن هذا يظهر وجه الخلل فيما ذكره المستدل حيث استظهر وجوب اختيار الناس وكونه منشأ للأثر ولكنه ي رتبة متأخرة عن اختيار الله فإذا لم يكن منصوباً كما في زمان الغيبة مثلاً فاختيار الناس هو الذي تنعقد به الامامة وذلك لان الامام عليه السلام حكم بأن ثبوت الحق للأمة في الاختيار مشروط بعدم النصب وحيث ان النصب امر حتمي ممتنع العدم كذلك يمتنع هذا الحق بالنسبة اليهم فإن المشروط بالممتنع ممتنع بالضرورة ,وهذا نظير ما ورد في الاية الشريفة : ( لو كان فيها الهة الا الله لفسدتا) وليس المقام نظير ما ورد في الصوم من قوله : ((ذلك الى الامام ان صمت صمنا وان افطرت أفطرنا..) نعم غاية ما تدل الرواية عليه هو ضرورة وجود الامام عليه السلام وان اصل الولاية لازمة على كل حال وهذا ثابت بالضرورة .
والحاصل : ان ما استشهد به لا شهاد له فيه بل هو شاهد عليه وانه اذا كان النصب متحققاً للوالي فلا مجال للأنتخاب بل لا مشروعية فيه .
اما الثاني ففيه : منع الاستفادة الاولية من قاعدة السلطنة ان لم نقل ان التسالم على خلافه وذلك لأن المال وان كان من عمل الانسان الا انه ليس بأهم من نفسه عند العرف والعقلاء حتى يمكن الاستدلال بالفحوى والاولية كيف وهو مسلط على اتلاف ماله وبيعه وهبته فيا ترى هل له اتلاف نفسه او جزء منها او بيعها او هبتها ؟ هذا مضافاً الى ان مسألة الولاية لا تختص بكونها على نفسه فقط بل هي سلطنة على الشؤون الاجتماعية والتدخل في امور الغير من القصر والغيب والايتام والفروج والدماء فهل يحق لشخص ان يتسلط على هذه الامور بمجرد تسلطه على نفسه ؟
واما الثالث : ففيه : اولاً : المنع من كون الانتخاب من مصاديق العقود وذلك لان الانتخاب في مرتبة سابقة على العقد\ وهو مقدمة له وليس عينه فلا يعد مجرد الانتخاب عقداً حتى يشمله اوفوا بالعقود او المؤمنين عند شروطهم 
وثانياً على فرض التسليم لكن انما يجب الوفاء بالشروط اذا كان في ضمن عقد لازم لا ابتداء كما هو متسالم عليه عند العقلاء كيف والوكالة مع عدم الاشكال في شرعيتها لا تقتضي اللزوم على انا لو فرضنا ان الانتخاب عقد يقتضي اللزوم فأنما هو مختص بنفسه ولا دليل على وجوبه في حق غيره.
واما الرابع ففيه : ان الشورى وان كانت امراً مرغوباً فيه وقد ورد الحث عليها في الكتاب والسنة الا انه لا مجال لها في امر الولاية وانما مجالها الامور الاخرى والشؤون العادية  التي لا مساس لها بتعيين الوالي على الناس المتصدي للامور العامة ولذا لم يؤمر بها النبي صل الله عليه واله وسلم في تعيين امير المؤمنين عليه السلام اماماً على الامة او في تعيين سائر ولاته مضافاً الى ان الالتزام بالشورى وان كان امراً مرغوباً الا انه ليس بواجب كما هو متسالم عليه بين الفقهاء كما ان المستفاد من قوله تعالى (وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله) ان المشاورة انما هي لتبيين الامر لا الالتزام بنتائجها ويؤيده ما ورد في نهج البلاغة ان ام المؤمنين عليه السلام قال لعبد الله بن العباس وقد اشار عليه في شيء لم يوافقه رأيه : لك ان تشير علي وارى فإن عصيتك فأطعني.
وقد تقدم في اوائل هذا البحث بعض ما يتعلق بالمقام .
واما رواية تحف العقول فهي من جهة دلالتها على خلاف المدعى اظهر وذلك لانه ذكر فيها امر الولاية اولاً بقوله عليه السلام ((اذا كان امراؤكم خياركم ثم ذكر امر الشورى ثانياً ومنه يتعلم ان المراد بقوله وامركم شورى بينكم غير الامارة والولاية. واما رواية العيون فهي ايضاً لا تدل على المدعى وذلك لانه قوله : ((ويغصب الامة امرها)) يدل على ان الولاية والتأمر على الامة بالغصب والقهر والغلبة او على خلاف نصب الله وتعيينه وهذا خارج عن محل البحث وليس فيه دلالة على ان الامر للائمة فيغصبه منها وقوله ((ويتولى من غير مشورة)) اي يتسلط على الامور ويتدخل فيها بغير مشورة لا ان نفس الولاية بدونها. وعلى فرض التسليم فالظاهر من الامة هو جميعها لا اكثرها او بعضها فلا يتحقق ذلك الا في الوالي العادل المنصوب من قبل الله تعالى لا بالانتخاب.
هذا مضافاً الى ان الرواية ضعيفة من جهة السند فلا يمكن الاستدلال بها وكيف يمكن الالتزام بما استظهره المستدل مع انه قد ورد عن الامام الرضا عليه السلام وغيره من الائمة عليهم السلام ما هو خلاف هذه الراية صريحاً في نفس كتاب العيون وغيره وقد استدل عليه السلام معللاً ان الامامة لا تكون الا من الله وليس للناس فيها اختيار ومن ذلك ما رواه الكليني في الكافي عنه (الرضا) عليه السلام في رواية طويلة جاء فيها - : ان الامامة اجل قدراً واعظم شانأ واعلا مكاناً وامنع جانباً وابعد غوراً من ان يبلغها الناس بعقولهم او ينالوها بأرائهم او يقيموا اماماً باختيارهم..
ومن ذلك ايضاً ما رواه الصدوق في كمال الدين بسنده عن سعد بن عبد الله القمي -في حديث طويل-عن القائم قال قلت فأخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار امام لأنفسهم قال مصلح او مفسد قلت مصلح قال فهل يجوز ان يقغ خيرتهم على المفسد بعد ان لا يعلم احدهما ما يخطر ببال غيره من صلاح او فساد قلت : بلى قال فهي العلة اوردها لك ببرهان ينقاد له (يثق به) عقلك أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله وانزل عليهم الكتب وايدهم بالوحي والعصبمة اذ هم اعلام المم واهدى للأختيار منهم مثل موسى وعيسى عليهم السلام هل يجوز مع وفور عقولهم وكمال علمهم اذا هم بالاختيار ان تقع خيرتهم على المنافق وهم يظنون انه مؤمن ؟ قلت لا فقال هذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من اعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه سبعين رجلاً ممن لا يشك في ايمانهم واخلاصهم فوقعت خيرته على المنافقين قال الله عز وجل(واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا-الى قوله-لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم) 
فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنبوة واقعاً على الافسد دون الاصلح وهو يظن انه الاصلح دون الافسند علمنا ان لا اختيار الا لم يعلم ما تخفي الصدور وتكن الضمائر ويتصرف عليه السرائر وان لا خطر لاختيار المهاجرين والانصار بعد وقونع خيرة الانبياء على ذوي الفساد لما ارادوا اهل الصلاح .. 
والمستفاد من هاتين الروايتين وغيرهما بطلان الانتخاب وان الناس لا محالة يقعون في الخطأ والاشتباه اذا وكل الامر اليهم والروايات وان كان في سندهما نظر الا ان مظمونهما صريح الدلالة.
واما الخامس ففيه اولاً ان المبايعة وان كانت امراً مطلوباً شرعاً وعرفاً وقد تحققت في مواطن عديدة كما ذكرها المستدل وورد الذم على من نكثها الا انه لم يعهد ورودها في الشارع انها للتأسيس وانا كانت في جميع الموارد مؤكدة لما وجب قبل تحقق المبايعة فاستفادة الايجاب من هذه الموار في غير محله.
ولو فرض ان شخصاًٍ بايع شخصاً اخر غير الوالي المنصب من قبل الله تعالى فلا يستفاد من نفس المبايعة وجوب الالتزام بها وحرمة نكثها.
وثانياً على فرض التسليم وانها واجبة الا ان ذلك حكم تكليفي واما انها حكم وضعي بمعنى جعل الولاية لشخص واسقاطها عن غيره مما لا دليل عليه ولا ملازمة بينهما نعم يمكن ان يقال ان الحكم تكليفي بالوجوب مؤكد للحكم الوضعي لاصل الولاية اذا كانت مجعولة لشخص وان نكثها يوجب العقاب كما يمكن ان يقال انها موجبة للرجحان في هذا الشخص دون غيره الا انها على كلا التقديرين مؤكدة للولاية المجعولة لا مؤسسة وذلك لا يدل على انها مسببة للولاية كما حاول المستدل ان يستفيد ذلك من التأكيد .
والحاصل : ان ه1ه الوجوه -وهي اهم ما استدل به- ليست ادلة مقنعة بل كلها وجوه باطلة ولا يمكن الاعتماد عليها ولا دليل على ان انتخاب شخص لشخص لولاية عليه حجة فضلاً عن انتخاب جماعة خاصة لشخص للولاية على جميع الامد.
ومما يؤكد بل يدل على عدم شرعية الانتخاب هو ان نسأل المستدل بأنه كيف تلتلزم بشرعية الانتخاب وانه حجة في زمانن الغيبة ولا تلتلزم بشرعيته وحجيته في زمان الحضور وانه لا بد من النصب والتعيين فيه واي فرض بين الزمانين ؟ 

والحمد لله رب العالمين .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دليل الحدوث -مفصل-

ازلية الطاقة -محسن-

هل يوجد في القرأن اخطاء املائية او نحوية ؟